الشريف المرتضى
297
الذريعة إلى أصول الشريعة
فصل في الغاية « 1 » التي يبلغ تخصيص العموم إليها اعلم أنّه لا غاية إلاّ ويجوز أن يبلغ « 2 » تخصيص ما ظاهره العموم إليها ، غير أنّ ألفاظ الجمع « 3 » كالمشركين و « 4 » الرّجال متى بلغ التّخصيص فيها « 5 » إلى أقلّ من ثلاثة ، كان اللّفظ مجازا ، وإذا بلغ ثلاثة ، كان اللّفظ حقيقة ، كما يكون فيما زاد « 6 » . وليس كذلك لفظة من « 7 » فيما يعقل ، وما فيما لا يعقل ، لأنّ التّخصيص إذا بلغ في هاتين اللّفظتين إلى الواحد ، لم يخرج الكلام من « 8 » كونه حقيقة . وقد حكى عن أبي بكر القفّال « 9 » الخلاف « 10 » في ذلك ، وأنّه كان يذهب إلى أنّ لفظة من يجوز أن يبلغ « 11 » التّخصيص فيها إلى الواحد ، ولا يجوز في ألفاظ « 12 » الجمع أن ينتهى التّخصيص إلى الواحد .
--> ( 1 ) - ب : غاية . ( 2 ) - ج : تبلغ . ( 3 ) - ج : الجميع . ( 4 ) - ب : أو . ( 5 ) - ج : فيه . ( 6 ) - ب وج : - وإذا ، تا اينجا . ( 7 ) - ب : + وما . ( 8 ) - ب : عن . ( 9 ) - ب : + و . ( 10 ) - ب : الخلاق . ( 11 ) - ج : تبلغ . ( 12 ) - الف : الفاض .